العلامة الحلي

40

منتهى المطلب ( ط . ج )

« لا » « 1 » . وما « 2 » رواه عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه « 3 » بإيقان « 4 » منهم ، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام . فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم » « 5 » . ومن هذا تبيّن « 6 » أنّ الأخبار المطلقة في نفي السهو عن الإمام والمأموم إنّما هي مقيّدة بحفظ واحد منهم . وعن الثاني : بالحمل على الوهم في العدد ، والضمان المراد به في القراءة خاصّة ، لما رواه الشيخ في الموثّق عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : قلت له : أيضمن الإمام الصلاة ؟ قال : « لا ، ليس بضامن » « 7 » . وفي الصحيح عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيضمن الإمام صلاة الفريضة ؟ فإنّ هؤلاء يزعمون أنّه يضمن ، فقال : « لا يضمن ، أيّ شيء يضمن ؟ ! إلَّا أن يصلَّي بهم جنبا أو على غير طهر » « 8 » . وعن الحسين « 9 » بن بشير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه سأله رجل عن القراءة

--> « 1 » التّهذيب 2 : 350 الحديث 1453 وج 3 : 279 الحديث 818 ، الوسائل 5 : 338 الباب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1 . « 2 » ن وم : وبما . « 3 » ح ، خا وق : من سهوه . « 4 » ح : باتّفاق ، كما في الوسائل . « 5 » التّهذيب 3 : 54 الحديث 187 ، الوسائل 5 : 340 الباب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 8 . « 6 » هامش ح : ظهر ، ك وص : بيّن . « 7 » التّهذيب 3 : 279 الحديث 819 ، الوسائل 5 : 421 الباب 30 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 . « 8 » التّهذيب 3 : 277 الحديث 813 ، الوسائل 5 : 434 الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6 . « 9 » في كثير من النسخ : الحسن .